الصفحة 726 من 1115

وهذا الأحسن فعله [1] ، وما أدري ما ألجأه إلى هذه العبارة مع إمكان غيرها [2] ، والله أعلم.

ص: (( والأذان [3] : الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله/ [4] ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن *محمدا رسول الله* [5] ، *ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله* [6] حي على الصلاة حي على الصلاة/ [7] ، حي على الفلاح حي على الفلاح، فإن كنت في نداء الصبح زدت هاهنا: الصلاة خير *من النوم، الصلاة خير* [8] من النوم، لا تقل ذلك في غير الصبح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة، والإقامة *وتر وهي [9] : الله أكبر الله أكبر* [10] / [11] أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ) ).

(1) في ب: نقله.

(2) أجاب التتائي رحمه الله بقوله: وأطلق (لا بأس) لأنه إباحة بعد الحظر، لكنّه أطلقه على الاستحباب. تنوير المقالة 1/ 654، وقال زروق رحمه الله: ثم قول الشيخ: (لا بأس) يؤذن بإباحة التقديم فقط، والمذهب أنه مستحب. فأجيب: بأن (لا بأس) رفع لحكم الحظر الأصلي، والندب وراء ذلك وهو جواب غير مخلص والله أعلم. شرح الرسالة 1/ 150.

(3) (والأذان) وقع عليه التآكل في ب.

(4) نهاية لوحة/ 10 من نسخة هـ.

(5) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ب.

(6) ما بين النجمين ساقط من ب.

(7) نهاية لوحة/ 146 من ت.

(8) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ب.

(9) (وهي) ليست في هـ.

(10) ما بين النجمين وقع عليه التآكل في ب.

(11) نهاية لوحة/ 133 من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت