الصفحة 889 من 1115

واجب فوجب قضاؤه. وأما الشافعي فقولان [1] جاريان في سائر السنن المؤقتة، هل تُقضى إذا خرج وقتها تشبيها بالفرائض أو لا تقضى لأنها على كل حال نوافل [2] ؟.

هذا تمام الكلام على أطراف الوتر الثلاثة.

فلنرجع [3] إلى تتبع [4] ألفاظ المصنف رحمه الله تعالى:

قوله: (( جهرا ) )قال سند: استحب أئمتنا الجهر في قراءة الوتر [5] [6] ؛ لأنه من صلاة الليل المختصة به، وهو ظاهر حديث عائشة [7] ؛ لأنه لو لم يجهر لم يُسمع ما يقرأ [به] [8] فيه [9] ، إلا أنه إذا كان في المسجد مع غيره فلا يرفع صوته لئلا يشق [10] بعضهم على بعض، لما رواه البياضي [11] في الموطأ: (( أنه - عليه السلام - خرج على الناس وهم

(1) في هـ: فقولاه.

(2) انظر: الحاوي للماوردي 2/ 287، البيان 2/ 280، فتح العزيز 2/ 138.

(3) في ت: فليرجع.

(4) في ت: تبع.

(5) في ت: (قراءته) بدل (قراءة الوتر) .

(6) انظر: المعونة 1/ 117، شرح التلقين 2/ 786، الذخيرة 2/ 394.

(7) يأتي حديثها في ص 904.

(8) ساقط من أ.

(9) (فيه) ساقط من ب.

(10) في هـ: يشوش.

(11) هو أبو حازم الأنصاري البياضي، مولى بني بياضة، قيل: اسمه عبد الله بن جابر، وقيل: فروة بن عمرو، مختلف في صحبته، وذكره البغوي وأبو نعيم والحسن بن سفيان في الصحابة. انظر: معرفة الصحابة 5/ 2872، أسد الغابة 6/ 63، الإصابة 7/ 70، تهذيب الكمال 33/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت