الصفحة 892 من 1115

ولأبي حنيفة أن يقول فليجهر في الظهر والعصر أو في الأوليين منهما قياسا على المغرب والعشاء ولا قائل بذلك.

ص: (( وأقل الشفع ركعتان ) ) [1] .

ش: قال المازري:"وقالت/ [2] (الشافعية) [3] : أقله ركعة وأكثره إحدى ... (عشرة) [4] ركعة، يسلم من [5] كل ركعتين وإن صلاها بتسليمة واحدة جاز [6] ، وقال أبو حنيفة: هو [7] ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ولا يزاد عليها ولا (ينقص) [8] منها ولا يفصل بينهما بسلام [9] " [10] .

قال صاحب البيان والتقريب:"وبه قال: عمر وعلي، [وأبي] [11] ، وأنس، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو أمامة [12] رضي الله عنهم أجمعين [13] " [14] .

(1) ولا حدّ لأكثره. انظر: التفريع 1/ 268، شرح زروق على الرسالة 1/ 185، تنوير المقالة 2/ 182.

(2) نهاية لوحة/ 17 من ج 3 و 4 من نسخة هـ.

(3) في أ: الشافعة.

(4) في أ و ت: عشر.

(5) في هـ: في.

(6) انظر: حلية العلماء 2/ 142، البيان 2/ 265، مغني المحتاج 1/ 221.

(7) في أ: (وهو) بزيادة (و) .

(8) مطموسة في أ.

(9) انظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 190، مختصر اختلاف العلماء 1/ 225، فتح القدير 1/ 372.

(10) انظر شرح التلقين 2/ 776.

(11) ساقط من أ.

(12) في هـ: أبو أسامة، وهو تحريف والمثبت من أ و ب و ت موافق لما في شرح التلقين 2/ 776.

(13) (أجمعين) ساقط من ب و ت.

(14) أصل هذا الكلام للمازري في شرح التلقين 2/ 776.

وانظر أقوالهم مروية في مصنف عبد الرزاق 3/ 19 - 23، مصنف ابن أبي شيبة 2/ 293 - 294، شرح معاني الآثار 1/ 287 - 294، الأوسط 5/ 180 - 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت