الصفحة 894 من 1115

ص: (( ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن و {? ? ? ?} [1] وفي الثانية: بأم القرآن و { } [2] ويتشهد ويسلم ) ).

ش: في المذهب في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: ما رواه علي عن [3] مالك في المجموعة أنه قال:"ما عندي شيء يستحب [4] القراءة فيه دون غيره" [5] .

والقول الثاني: ع [في معونته] [6] :"يستحب في قراءة الشفع في الأولى: بـ {? ? ? ?} [7] وفي الثانية: بـ { } [8] " [9]

وقال صاحب البيان والتقريب:" [10] *ورواه ابن شعبان عن مالك [11] ، وقاله الشافعي [12] وأبو حنيفة [13] وابن حنبل [14] ".

(1) سورة الأعلى، الآية: 1.

(2) سورة الكافرون، الآية: 1.

(3) (علي عن) ساقط من ب.

(4) في ب: تستحب.

(5) انظر: النوادر 1/ 490، التبصرة 1/ 108، المنتقى 2/ 161، الذخيرة 2/ 395.

(6) ساقط من أ و ب و ت.

(7) سورة الأعلى، الآية: 1.

(8) سورة الكافرون، الآية: 1.

(9) انظر: المعونة 1/ 116، وأيضا: الإشراف 1/ 290.

(10) من هنا بعد قوله (وقال صاحب البيان والتقريب) بدأ سقط مطول من نسخة هـ وينتهي في ص 992.

(11) وهو المشهور. انظر: التبصرة 1/ 108، شرح التلقين 2/ 784، شرحي زروق وابن ناجي على الرسالة 1/ 185، الفواكه الدواني 1/ 233.

(12) انظر: الحاوي للماوردي 2/ 296، التنبيه ص 47، البيان 2/ 267.

(13) الذي في كتب الحنفية يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة معها من غير تعين، وقالوا: يكره أن يتخذ قراءة سورة بعينها للصلاة على الدوام لا يقرأ غيرها، وإذا قرأ بسبح والكافرون من غير مواظبة فحسن. انظر: الحجة 1/ 190، مختصر القدوري ص 29، الكفاية على الهداية 1/ 378، بدائع الصنائع 1/ 273.

(14) انظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله 2/ 298،299، مسائل أحمد لأبي داود ص 64،65، المغني 2/ 599.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت