فهرس الكتاب
ع: ولأنه إذا قدم الوتر جاز أن تجدد له بعد ذلك نية في القيام فلا يقدر أن يوتر ثانية ويخرج عن [1] المستحب، وهو أن يختم صلاته بالوتر.
وقوله: (( ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء ) )فلأن تقديم [2] الوتر لا يمنع من استئناف صلاة بعده [3] .
قوله [4] : (( ولا يعيد الوتر ) )هذا لقوله - عليه السلام: (( لا وتران في ليلة ) ) [5]
ع: ولا خلاف في ذلك.
قلت: أنظر قول القاضي رحمه الله: ولا خلاف/ [6] في ذلك يعني في إعادة الوتر، وقد قال عبد الحق في تهذيب الطالب [7] :"واختلف المذهب فيمن تنفل في الليل بعد أن أوتر: والمشهور [8] أنه لا يعيد الوتر؛ لأنه متى أعاده صار شفعا، وقال ابن نافع: يعيده، وهو مقتضى ظاهر الحديث [9] ".
(1) في ت: من.
(2) في ب و ت: تقدم.
(3) انظر: كفاية الطالب 1/ 259، تنوير المقالة 2/ 190.
(4) في ب و ت: وقوله.
(5) تقدم تخريجه في ص 886.
(6) نهاية لوحة/ 150 من ب.
(7) انظر 1/ 31 / أ.
(8) انظر: المنتقى 2/ 180، شرحي زروق وابن ناجي على الرسالة 1/ 187، مواهب الجليل 2/ 72، شرح الزرقاني على خليل 1/ 285، الفواكه الدواني 1/ 234.
(9) يعني ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم: (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) )أخرجه البخاري في الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا 1/ 315 رقم 998، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى 1/ 518 رقم 751 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.