فهرس الكتاب
وفي بعض التعاليق على الرسالة: أن بعض العلماء يرى أن من أراد أن يتنفل بعد الوتر [1] أن يشفع الوتر بركعة، ثم يتنفل ما شاء منها، ثم يجعل وتره آخرا [2] .
ص: (( ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر، وأول [3] الإسفار، ثم يوتر، ويصلي الصبح، ولا يقضي الوتر من(ذكره) [4] بعد أن صلى الصبح )).
ش: هذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى هو الصواب لأن ما نقله البراذعي في التهذيب، فإنه قال:"ومن فاته حزبه من الليل (أو) [5] تركه حتى طلع الفجر فليصله ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح" [6] .
قال صاحب البيان والتقريب:"نقل البراذعي هذه المسألة نقلا فاسدا؛ لأن مالكا لم يقل فيها: إذا تركه فليصله، وإنما قال ذلك فيما [إذا] [7] فاته غلبة" [8] .
(1) في ب و ت: (أن أوتر) بدل (الوتر) .
(2) وهي مسألة نقض الوتر، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس في إحدى الروايتين عنه، وابن عمر، وإسحاق، وعمرو بن ميمون، وابن سيرين. انظر: مصنف عبد الرزاق 3/ 29 - 32، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 283 - 284، الأوسط 5/ 196 - 198، السنن الكبرى للبيهقي 3/ 36، المجموع 3/ 521.
(3) (أول) ساقط من ب.
(4) في أ: ذكرها.
(5) في أ: و.
(6) انظر التهذيب ص 294.
(7) ساقط من أ.
(8) انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 188، شرح القلشاني على الرسالة 2/ 747، تنوير المقالة 2/ 192.