فهرس الكتاب
طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( فإذا خشي أحدكم الصبح ) )الحديث [1] ، ومع هذا فلا ينبغي لأحد (إن تعمد) [2] أن يقضي حزبا بعد طلوع الفجر [3] ، وإنما سومح بذلك في حق من غلبته عيناه" [4] ."
قال:"وما ذكرناه من أنه لا تصلى بعد انفجار الصبح [5] إلا ركعتي الفجر فهو مروي عن عمر [6] وابنه [7] وابن العاصي [8] ، وقاله ابن المسيب [9] ، والنخعي [10] ، وأبو حنيفة [11] ، وابن حنبل [12] ، والشافعي [13] ".
(1) تقدم تخريجه في ص 878.
(2) في أ و ب: أن يتعمد، والصواب ما أثبته من ت. ومعنى كلامه: لا ينبغي لأحد إن تعمد ترك حزبه من الليل أن يقضيه بعد طلوع الفجر.
(3) في ت: (الشمس) بدل (الفجر) وزيادة (إلا ركعتا الفجر) .
(4) انظر هذا النص عند القلشاني في شرح الرسالة 2/ 747 ونسبه لبعض الأشياخ.
(5) في ب و ت: الفجر.
(6) لم أقف على من حكاه عنه.
(7) في ت: (ابن عمر وأبيه) بدل (عمر وابنه)
وأثر ابن عمر، رواه عبد الرزاق في الصلاة، باب الصلاة بعد طلوع الفجر 1/ 52 - 53 رقم 4754،4760، وابن أبي شيبة في الصلوات، من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من لركعتين 1/ 355، وابن المنذر في الأوسط 2/ 399.
(8) قال النووي: عبد الله بن عمرو بن العاصي بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر في كتب المحدثين وغيرهم وفي ألسنتهم. المجموع 3/ 40 وانظر نحوه في تهذيب الأسماء 1/ 2/30.
والمراد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص؛ لأني لم أجد من حكى هذا القول عن عمرو بن العاص وإنما هو مروي عن ابنه عبد الله كما في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 355، والأوسط لابن المنذر 2/ 399، وحكاه عنه العمراني في البيان 2/ 357، وابن قدامة في المغني 2/ 525.
(9) رواه عنه عبد الرزاق في الصلاة، باب الصلاة بعد طلوع الفجر 1/ 52 - 53 رقم 4755، 4756، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 104، والبيهقي في الصلاة، باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر 2/ 466.
(10) رواه ابن أبي شيبة في الصلوات، من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من لركعتين 1/ 355.
(11) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 252، مختصر القدوري ص 32، المبسوط 1/ 150.
(12) انظر: المغني 2/ 525، الإنصاف 4/ 253، الإقناع 1/ 242.
(13) في ظاهر المذهب، ووجه آخر: لا يكره التنفل بعد طلوع الفجر وجعله النووي الصحيح الذي عليه الجمهور. انظر: حلية العلماء 2/ 182، البيان 2/ 357، المجموع 4/ 77.