الصفحة 912 من 1115

فإن جلس [1] قبل أن يصلي صلى [2] بعد جلوسه [3] والله أعلم.

وليعلم [4] أنه يخرج من هذا العموم المسجد الحرام فإنه يبدأ فيه بالطواف لا بالركوع [5] ؛ لأن الطواف فيه [6] تحيته [7] كما أن (تحية) [8] غيره من المساجد الركوع [9] .

وأما إن دخل مسجد [10] الرسول عليه الصلاة والسلام فقد تعارض هنا مندوبان: أحدهما: مبادرة السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآخر: مبادرة تحية المسجد، فبأيهما يبدأ؟.

وقد وقع لمالك [11] هاهنا أن يبدأ بالسلام قبل الركوع، وقال في العتبية: يبدأ بالصلاة قبل السلام واستحبه [12] ابن القاسم [13] ؛ فإن السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفوت بتحية المسجد فإنه يصلي ركعتين، ثم يسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغاية ما فاته المبادرة فذلك خفيف.

(1) (فإن جلس) ساقط من ت.

(2) في ت: صلاة.

(3) انظر: التفريع 1/ 263، الذخيرة 2/ 405، شرح ابن ناجي 1/ 189.

(4) في ب و ت: لتعلم.

(5) وهي رواية ابن القاسم في العتبية (البيان والتحصيل 1/ 318) وانظر: النوادر 1/ 525، كفاية الطالب 1/ 262.

(6) (فيه) ساقط من ت.

(7) في ب: تحية.

(8) في أ و ت: تحيته.

(9) قال الباجي: على أن الطواف لا بد بعده من ركعتين، فيجتمع له الأمران. المنتقى 2/ 298، وقال ابن رشد: فإن دخله وهو لا يريد الطواف به تلك الساعة وجب عليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس. البيان والتحصيل 1/ 318.

(10) (مسجد) ساقط من ب.

(11) في ت: (وسع له مالك) بدل (وقع لمالك) .

(12) في ت: استحسنه.

(13) انظر العتبية مع البيان والتحصيل 1/ 373، النوادر 1/ 526، المنتقى 2/ 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت