وهو في [1] تفريع ابن الجلاب [2] .
وهذا يشبه المختلفين إلى مكة بالفواكه وغيرها فإنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام، ويشبه [3] من دخل [4] المسجد يوم الجمعة وقد اغتسل لها، ثم خرج لحاجته [5] ، فقال [6] مالك رحمه الله: إن كان قريبا لم يعد غسله، وإن تطاول أعاد [7] ، وهذا كله [8] بخلاف السلام فإني [9] لم أر فيه خلافا فإنه يكرر كل ما [10] غاب [11] أحد الرجلين عن صاحبه ولو لم يحل بينهما إلا أكمة أو شجرة على هذا عمل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين.
(1) (في) ساقط من ب و ت.
(2) انظر 1/ 263.
(3) في ب: يشهبه.
(4) (دخل) ساقط من ب.
(5) في ب: لحاجة.
(6) في ب و ت: فقد قال.
(7) لعله قاله في غير المدونة أو يكون المصنف رحمه الله نقله من التهذيب للبراذعي ص 309 فإنه ذكر القول دون نسبته لابن القاسم، أما الذي في المدونة 1/ 136 فهو من قول ابن القاسم، قال سحنون قلت له -يعني لابن القاسم- أرأيت إن غدا للرواح وقد اغتسل، ثم خرج من المسجد في حوائجه، ثم رجع هل ينتقض عليه غسله؟ قال: لم أحفظ من مالك فيه شيئا، قال: وأرى إن خرج إلى شيء قريب أن يكون على غسله وإن طال ذلك وكثر انتقض غسله. وانظر: النوادر 1/ 464، البيان والتحصيل 2/ 154، الذخيرة 2/ 349.
(8) (كله) ساقط من ت.
(9) في ت: فإن.
(10) في ت: (يكون كما) بدل (يكرر كل ما) .
(11) (ما غاب) وقع عليه التآكل في ب. و (غاب) ساقط من ت.