وأجازه اللخمي عند عدم من يؤمهن من الرجال، قال:"وهو أحسن من صلاتهن [1] أفذاذا، ويكره مع وجود من يؤمهن [2] من الرجال، فإن فعلن [3] أجزأتهن صلاتهن لِتَساوي صلاتهن [4] ، ولأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع إمامتهن، وإذا امتنع إمامتهن الرجال فَيُقتصر [5] عليهن" [6] والله أعلم.
فرع:
الخنثى المشكل: إذا فرعنا على المشهور في منع إمامة النساء مطلقا لم يصح الائتمام به، فإن ائتموا به أعادوا الفريضة احتياطا لبراءة الذمة، قاله صاحب البيان والتقريب [7] .
الصنف الرابع: الصبي، إما غير المميز فلا إشكال في عدم اعتبار صلاته وإمامته، وإن كان مميزا فإن أَمَّ في الفريضة [8] ففيه أربعة أقوال:
أحدها: لا تجوز إمامته ولا تصح إن وقعت لا في الجمعة [9] ولا في [10] غيرها
(1) في ب: صلاتين.
(2) في ب و ت: يؤم.
(3) في ب: فعل.
(4) وفي التبصرة 1/ 74: (حالهن) بدل (صلاتهن) .
(5) في ت: فليقتصر.
(6) المصدر السابق.
(7) وقال ابن بشير في التنبيه 1/ 111 في الخنثى المشكل: لا يصح أن يؤم الرجال ولا النساء على المشهور. وانظر: شرح التلقين 2/ 671، الذخيرة 2/ 242.
(8) في ب و ت: الفرض.
(9) (في الجمعة) وقع عليه التآكل في ب.
(10) (في) ساقط من ب و ت.