الصفحة 926 من 1115

وأجازه اللخمي عند عدم من يؤمهن من الرجال، قال:"وهو أحسن من صلاتهن [1] أفذاذا، ويكره مع وجود من يؤمهن [2] من الرجال، فإن فعلن [3] أجزأتهن صلاتهن لِتَساوي صلاتهن [4] ، ولأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع إمامتهن، وإذا امتنع إمامتهن الرجال فَيُقتصر [5] عليهن" [6] والله أعلم.

فرع:

الخنثى المشكل: إذا فرعنا على المشهور في منع إمامة النساء مطلقا لم يصح الائتمام به، فإن ائتموا به أعادوا الفريضة احتياطا لبراءة الذمة، قاله صاحب البيان والتقريب [7] .

الصنف الرابع: الصبي، إما غير المميز فلا إشكال في عدم اعتبار صلاته وإمامته، وإن كان مميزا فإن أَمَّ في الفريضة [8] ففيه أربعة أقوال:

أحدها: لا تجوز إمامته ولا تصح إن وقعت لا في الجمعة [9] ولا في [10] غيرها

(1) في ب: صلاتين.

(2) في ب و ت: يؤم.

(3) في ب: فعل.

(4) وفي التبصرة 1/ 74: (حالهن) بدل (صلاتهن) .

(5) في ت: فليقتصر.

(6) المصدر السابق.

(7) وقال ابن بشير في التنبيه 1/ 111 في الخنثى المشكل: لا يصح أن يؤم الرجال ولا النساء على المشهور. وانظر: شرح التلقين 2/ 671، الذخيرة 2/ 242.

(8) في ب و ت: الفرض.

(9) (في الجمعة) وقع عليه التآكل في ب.

(10) (في) ساقط من ب و ت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت