قال صاحب البيان والتقريب [1] :
وأما [2] وجه القول الثاني: فخفة أمر النافلة، وتوسيع الأمر على (المتطوع) [3] بكثير [4] / [5] النوافل [6] ، فإنه لو ضيق في التطوعات/ [7] على المكلف تركها، ولما في ذلك من الخلاف.
الصنف الخامس: إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة بالقارئ.
قال عبد الحق في تهذيب الطالب:"وهذا إن كان للجهل لا تصح إمامته، ومن ائتم به بطلت صلاته؛ لأن القراءة فرض وهذا مما [8] [لا يمكنه] [9] الإتيان بذلك، وهل تجب عليه في نفسه إن ائتم بمن يحسن قولان:"
أحدهما: يجب عليه في [10] ذلك إن قدر عليه؛ لأن قراءة الإمام قراءة له فعليه تحصيل الفرض في نفسه، أو تحصيل ما فيه النيابة عن هذا الفرض، وهو الاقتداء.
وقيل: لا يجب عليه؛ لأنه إنما خوطب بما قَدَرَ عليه من الفروض" [11] ."
(1) في جميع النسخ: (قال صاحب البيان والتقريب قال) بتكرار (قال) .
(2) في ت: (ما) بدل (أما) .
(3) في أ: المتوطع.
(4) في ب و ت: تكثير.
(5) نهاية لوحة/ 114 من أ.
(6) في ت: النافلة.
(7) نهاية لوحة/ 173 من ت.
(8) في ب و ت: ممن.
(9) ساقط من أ.
(10) (في) ساقط من ت.
(11) انظر تهذيب الطالب 1/ 25/ ب.