الصفحة 929 من 1115

قال صاحب البيان والتقريب [1] :

وأما [2] وجه القول الثاني: فخفة أمر النافلة، وتوسيع الأمر على (المتطوع) [3] بكثير [4] / [5] النوافل [6] ، فإنه لو ضيق في التطوعات/ [7] على المكلف تركها، ولما في ذلك من الخلاف.

الصنف الخامس: إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة بالقارئ.

قال عبد الحق في تهذيب الطالب:"وهذا إن كان للجهل لا تصح إمامته، ومن ائتم به بطلت صلاته؛ لأن القراءة فرض وهذا مما [8] [لا يمكنه] [9] الإتيان بذلك، وهل تجب عليه في نفسه إن ائتم بمن يحسن قولان:"

أحدهما: يجب عليه في [10] ذلك إن قدر عليه؛ لأن قراءة الإمام قراءة له فعليه تحصيل الفرض في نفسه، أو تحصيل ما فيه النيابة عن هذا الفرض، وهو الاقتداء.

وقيل: لا يجب عليه؛ لأنه إنما خوطب بما قَدَرَ عليه من الفروض" [11] ."

(1) في جميع النسخ: (قال صاحب البيان والتقريب قال) بتكرار (قال) .

(2) في ت: (ما) بدل (أما) .

(3) في أ: المتوطع.

(4) في ب و ت: تكثير.

(5) نهاية لوحة/ 114 من أ.

(6) في ت: النافلة.

(7) نهاية لوحة/ 173 من ت.

(8) في ب و ت: ممن.

(9) ساقط من أ.

(10) (في) ساقط من ت.

(11) انظر تهذيب الطالب 1/ 25/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت