فهرس الكتاب
فلا فائت يتلافى إذ لا فضل لإحدى الجماعتين على الأخرى بخلاف الانفراد مع الجماعة.
ع:"ولأنها لو استحبت إعادتها في جماعة إلى جماعة [1] أخرى لم يكن (لذلك) [2] حد يقف عنده" [3] .
وقوله: (( ومن أدرك ركعة ) )إلى آخره، إنما حد الركعة ولا بد؛ لأنها المعتبرة المعتد بها [4] في الشريعة وما دونها غير معتبر [5] بدليل أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام [6] ولا يلزمه فيما دونها، وكذلك من أدرك من صلاة الجمعة [7] ركعة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك دونها صلى الظهر أربعا [8] ، إلى غير ذلك من المسائل والله أعلم [9] .
(1) (جماعة) ساقط من ب، و (إلى جماعة أخرى) ساقط من ت.
(2) في أ: ذلك.
(3) انظر: الإشراف 1/ 268، وانظر أيضا: الاستذكار 5/ 356.
(4) (بها) ساقط من ت.
(5) في ت: (غيرها دون معتبر) بدل (غير معتبر) .
(6) في ب: الائتمام.
(7) (الجمعة) ساقط من ب.
(8) انظر: المنتقى 2/ 118، شرحي زروق وابن ناجي 1/ 193، تنوير المقالة 2/ 212.
(9) في ب و ت: والله الموفق.