الصفحة 978 من 1115

ص: (( والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، وإن كانت امرأة معهما [1] قامت خلفهما [2] ، فإن كان معهما [3] رجل صلى عن يمين الإمام، والمرأة خلفهما [4] ، ومن صلى بزوجته [5] قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا [6] يذهب ويدع من يقف معه ) ).

ش: هذا الكلام يتعلق بمعرفة موقف المأموم [7] مع الإمام، ولذلك أربع صور:

الأولى: أن يكون مع الإمام رجل واحد، (أو) [8] صبي يعقل الصلاة فيقف عن يمين الإمام، لما رواه ابن عباس في الصحيح قال: (( بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل فتوضأ فصلى [9] / [10] ، فجئت فصنعت مثل ما [11] صنع، فقمت عن يساره،(فأدارني) [12] عن [13] يمينه )) [14] .

(1) في ت: معها.

(2) في ت: خلفها.

(3) في ب و ت: معه، وهو خطأ. وقوله: معهما أي مع الإمام والمرأة كما قال شراح الرسالة. انظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 197، كفاية الطالب 1/ 270، تنوير المقالة 2/ 233.

(4) في ب: خلفه.

(5) في ت: (نفسه) بدل (بزوجته) .

(6) في ب و ت: (و لا) بزيادة (و) وحذفها هو الصواب الموافق لما في الرسالة الفقهية ص 128، وشرحي زروق وابن ناجي 1/ 197، كفاية الطالب 1/ 271 وغيرها من شروح الرسالة.

(7) في ت: الإمام.

(8) في أ: و.

(9) في ب و ت: وصلى.

(10) نهاية لوحة/180 من ت.

(11) (ما) ساقط من ب.

(12) في أ: فأبدلني. والمثبت من ب و ت موافق للفظ صحيح مسلم 1/ 526. وعند البخاري 1/ 66: فحوّلني.

(13) في ت: إلى.

(14) تقدم تخريجه في ص 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت