فهرس الكتاب
3297 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أخبرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ:(اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيسْقِطَانِ الْحَبَلَ) . [خ 3297]
3298 - وفيه: قال أبو لبابة: (نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهِيَ العَوَامِرُ) . [خ 3298]
3299 - (وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ) . [خ 3299]
هذا التعليق عن عبد الرزاق؛ رواه مسلم في صحيحه عن عبد بن حميد عنه.
قال البخاري: (وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابنُ عُيَيْنَةَ وَالزُّبَيْدِيُّ) .
يونس حديثه عند مسلم، وكذا ابن عيينة وَالزُّبَيْدِيُّ.
قال البخاري: (وَقَالَ صَالِحٌ وَابنُ أَبِي حَفْصَةَ وَابنُ مُجَمِّعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: رَآنِي أَبُو أمامة وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ) .
حديث صالح خرجه مسلم، وعند الترمذي: «يلتمسان البصر ويُسقطان الحبل» ، وقال ابن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيها. وعند أبي داود من حديث عائشة: «اقتلوا الجِنَّان كلَّهن، فمن تركهن خيفة ثأرهن فليس مني» . وعن أبي هريرة: ما سالمناهن منذ حاربناهن.
و (الْحَيَّاتُ) جمع حية يقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد كدجاجة. وقد روي عن العرب: رأيت حيًّا على حيًّة. أي: ذكرًا على أنثى.
قال قائل: فإذا رأيت في البيت حية ليست بتراء، ولا بذي طفيتين فقتلها، وقد جاء النهي عن قتل جِنَّان البيوت، أفآثَم؟