فهرس الكتاب
3323 - وذكر البخاري من حديث ابن عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ) . [خ 3323]
3324 - وفي حديث أبي هريرة: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نقَص مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ) . [خ 3324]
3325 - وفي حديث السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير الشَّنَئِي: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، قال السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ؟ قَالَ إِي وَرَبِّ هذه القبلة) ، وعند الترمذي مصححًا: «من اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بضارٍ ولا كَلْبِ مَاشِيَةٍ نَقَصَ من أجره كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» ، رواه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر وعنده أيضًا مصححًا من حديث الحسن عن عبد الله بن مُغفَّل: «لولا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم» ، قال ويروى في بعض الحديث: «أن الكلب الأسود البهيم شيطان» ، والبهيم: الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم، وعند مسلم: «أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم» ، وعن جابر: «أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله، ثم نهى [243/ب] صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عن قتلها، ولولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» ، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين اللتين بحاجبه» . [خ 3325]