قال الدَّارَقُطْني: على شعبة فقال: الباغِنْدي عن علي عن حَرْمي عنه عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ورواه عثمان بن حكيم عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد ولم يصرح برفعه بل قال: من السنة أن يغتسل، ورواه زيد بن محمد فقال: عن محمد بن المنكدر عن جابر وَوَهِمَ فيه، وإنما رواه محمد عن أخيه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سُلَيْم ولفظه في «علل ابن أبي حاتم» : «ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: الغُسْلُ، والسِّواكُ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وَجَدَ» وذكر عن شيخه أن أيوب بن عتبة أخطأ فيه فرواه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وإنما هو يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل موقوف ويشبه أن يكون العذر لتخريج البخاري حديث أبي بكر عن أبي سعيد من غير واسطة لتصريحه وشهادته بسماعه له من أبي سعيد على لسان ثقة، ويحمل على أنه رواه أولًا عنه ثم سمعه منه وأنه رواه في حالتين وأنه أكد أنَّ أحدًا ما سمع منه. وعِنْدَ مُسْلِمٍ عن أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» .وعند ابن حبان عن جابر مرفوعًا: «عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ, وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ» .