الثالث: لو أدخل المحدث يده بعد غسل وجهه في إجانة؟ صار الماء مستعملًا، إلا إذا قصد الاغتراف للنقل، والانفصال.
الثالثة: جوز أبو حنيفة (رضي الله عنه) الوضوء بما أضيف إلى مغيره ما لم يستجد اسمًا؛ لأنه ماء، قلنا: ليس كالمتعبد به لفظًا، ولا معنى.
وأما التغير القليل، والذي بالمجاورة، أو بمقارنة ما في الممر