القلتين. ومنع بأن الفاصل إن تنجس فيجب التباعد عنه أيضًا، ويتسلسل، وإلا فلا يجب.
الرابعة: الجاري لا ينجس بالمائعة ما لم يتغير؛ لعدم احتراز الأولين عنه [وعموم الحديث] ، والجامدة تؤثر في جريتها القليلة [و] التي جرت عليها، ولا يطهر ما لم يجتمع في حوضٍ، لتفاصل أجزائه.
والجرية: ما يقابل طرفي النجاسة إلى حافتي النهر.
فرع: لو جرى في حوضٍ ركد طرفاه؟ فلكل حكمه، ويتعدى إلى الآخر إن قل، أو اختلط به ما يغيره لو خالفه.