فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 1008

الفصل الثالث

في الاشتباه

من اشتبه عليه [ماء] طاهر بنجس؟ اجتهد، واستعمل ما ظن طهارته، ويعيد لكل فرض ما بقي طاهرًا بيقينٍ.

قيل: لا يعتبر الظن فيه كما في الحدث، ولذلك لم يحكم بنجاسة ما غلب نجاسة مثله على المختار!

قلنا: عارض شك نجاسته فسلم أصله والعمل به.

قيل: الشك لا يعارض اليقين، فلا حاجة إليه!

قلنا: لا يجوز استعمالها؛ لتيقن نجاسة أحدهما، واستعمال أحدهما تخصيص بلا مخصص.

وفيه مسائل:

الأولى: لو اشتبه ببول؟ أراقهما، وبماء الورد يتوضأ بهما مرتين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت