الفصل الثالث
في الاشتباه
من اشتبه عليه [ماء] طاهر بنجس؟ اجتهد، واستعمل ما ظن طهارته، ويعيد لكل فرض ما بقي طاهرًا بيقينٍ.
قيل: لا يعتبر الظن فيه كما في الحدث، ولذلك لم يحكم بنجاسة ما غلب نجاسة مثله على المختار!
قلنا: عارض شك نجاسته فسلم أصله والعمل به.
قيل: الشك لا يعارض اليقين، فلا حاجة إليه!
قلنا: لا يجوز استعمالها؛ لتيقن نجاسة أحدهما، واستعمال أحدهما تخصيص بلا مخصص.
وفيه مسائل:
الأولى: لو اشتبه ببول؟ أراقهما، وبماء الورد يتوضأ بهما مرتين،