إذ لا أصل لهما.
الثانية: الأظهر: أن العمى يجتهد؛ فإنه يتمكن منه باللمس ونحوه.
الثالثة: لو وجد طاهرًا بيقين؟ جاز الاجتهاد على الأظهر، لأن اليقين في غير محله، ولأنه أيضًا عمل باليقين.
الرابعة: لو تحير؟ تيمم البصير، وكذا الأعمى إن لم يجد من يقلده وقضى، إن بقيا، لوجود الطاهر بيقينٍ. وإن تهدى واستعمل ثم تغير [الاجتهاد] ؟ تيمم؛ لقوله (عليه السلام) لأبي بكرٍ:"لا تقض في"