فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 1008

إذ لا أصل لهما.

الثانية: الأظهر: أن العمى يجتهد؛ فإنه يتمكن منه باللمس ونحوه.

الثالثة: لو وجد طاهرًا بيقين؟ جاز الاجتهاد على الأظهر، لأن اليقين في غير محله، ولأنه أيضًا عمل باليقين.

الرابعة: لو تحير؟ تيمم البصير، وكذا الأعمى إن لم يجد من يقلده وقضى، إن بقيا، لوجود الطاهر بيقينٍ. وإن تهدى واستعمل ثم تغير [الاجتهاد] ؟ تيمم؛ لقوله (عليه السلام) لأبي بكرٍ:"لا تقض في"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت