فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 1008

أو رفع فلم يتوضأ.

تذنيب: يجوز استعمال الأواني الطاهرة، ما عدا المتخذ [من الذهب والفضة] ؛ لقوله (عليه السلام) :"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، أو إناءٍ فيه ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". وفي معنى الشرب سائر الانتفاع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت