وفيه مسائل:
الأولى: أنه يحرم اتخاذه؛ لأنه توسل إلى محرمٍ، ولا أجرة لصائغه ولا قيمة على كاسره.
الثانية: الأظهر أنه لا يتعدى التحريم إلى الفيروزج والياقوت، لأن الفقير لا يعرفه، ولا المموه؛ لأنه لا يخفى، وفي المكحلة الصغيرة خلاف.
الثالثة: يحرم تضبيب الإناء بهما إن كبرت للزينة وإلا جاز، وقد"كان لقدح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سلسلة من فضة"، وفي الكبيرة للحاجة والصغيرة للزينة وجه.