فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 1008

وفيه مسائل:

الأولى: أنه يحرم اتخاذه؛ لأنه توسل إلى محرمٍ، ولا أجرة لصائغه ولا قيمة على كاسره.

الثانية: الأظهر أنه لا يتعدى التحريم إلى الفيروزج والياقوت، لأن الفقير لا يعرفه، ولا المموه؛ لأنه لا يخفى، وفي المكحلة الصغيرة خلاف.

الثالثة: يحرم تضبيب الإناء بهما إن كبرت للزينة وإلا جاز، وقد"كان لقدح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سلسلة من فضة"، وفي الكبيرة للحاجة والصغيرة للزينة وجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت