فهرس الكتاب
الثانية: لو قال:"ألفٌ لا يلزم"لم يقبل للتناقض، وكذا:"قضيته"، وقيل: بطرد القولين فيه.
الثالثة: لو قال:"عليَّ ألفٌ مؤجلٌ"قبل للاحتمال والاعتياد، وتخريجه على الخلاف ضعيفٌ، وكذا:"ألفٌ من ثمن عبد ما سلم".
الرابعة: لو قال:"عليَّ ألفٌ"، ثم فسر بألف عندع وديعةً قبل؛ لأن الوديعة عليه ردها، ولعله تعدى فضمنه بخلاف ما لو قال:"في ذمتي"، لكن له تحليفه.
الخامسة: لو قال: هذه الدار لزيد عاريةٌ أو هبةٌ لم أقبضها، قبل على النص؛ للاحتمال، وقيل: بطرد القولين [فيه] .
السادسة: لو أقر بالتسليم في هبة، أو رهنٍ ثم أنكر، فإن أول بمحتملٍ قبل لتحليف الخصم وإلا فلا.
السابعة: لو قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو سلم إلى زيدٍ وغرم لعمرو على الأصح؛ لأنه حال بينه وبين حقه بإقراره السابق فيضمن