فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1008

للحيلولة. كما لو أبق العبد المغصوب أو غصب ثانيًا، وإمكان مخاصمة صاحب اليد لا يدفعه، والقياس بما إذا كان في يد زيد ضعيفٌ؛ لأن من شرط الإقرار كون المقر به في يد المقر.

[القسم الثاني]

ما يرفع بعضه وهو الاستثناء

وشرطه الاتصال، وعدم الاستغراق كما بينا في كتبنا الأصولية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت