فهرس الكتاب
الصفحة 495 من 1008
وفيه مسائل:
الأولى: الاستثناء من الإثبات نفيٌ، ومن النفي إثباتٌ، فلو قال: عليَّ عشرةٌ إلا تسعةٌ إلا ثمانيةٌ، وهكذا إلى الواحد يلزمه خمسةٌ؛ لأن مجموع الأزواج المثبتة ثلاثون، والأفراد المنفية خمسة وعشرون.
الثانية: الاستثناء من غير الجنس صحيحٌ، مثل له عليَّ ألف درهمٍ إلا ثوبًا، لوروده في القرآن والشعر؛
حجم الخط: