فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1008

وفيه مسائل:

الأولى: الاستثناء من الإثبات نفيٌ، ومن النفي إثباتٌ، فلو قال: عليَّ عشرةٌ إلا تسعةٌ إلا ثمانيةٌ، وهكذا إلى الواحد يلزمه خمسةٌ؛ لأن مجموع الأزواج المثبتة ثلاثون، والأفراد المنفية خمسة وعشرون.

الثانية: الاستثناء من غير الجنس صحيحٌ، مثل له عليَّ ألف درهمٍ إلا ثوبًا، لوروده في القرآن والشعر؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت