فهرس الكتاب
الصفحة 496 من 1008
لأن التقدير إلا قيمة ثوب، فيفسر بما لا يستغرق قيمته، فإن فسر به بطل الاستثناء على الأظهر، وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا في استثناء المكيل من الموزون وعكسه.
الثالثة: يجوز الاستثناء من العين، مثل: هذه الدار لزيد إلا البيت الفلاني، والخاتم إلا الفص، وهؤلاء العبيد إلا واحدًا، ويطالب بتعيينه، فلو ماتوا غير واحد وعينه قبل على الأظهر، كما لو عين ثم مات الآخرون.
حجم الخط: