فهرس الكتاب
الباب الرابع
في الإقرار بالنسب
وهو على وجهين:
الأول:
أن يقر على نفسه
ويصح من ذكرٍ مكلف [من أهله] لمجهول نسبٍ نقص سنه عن سن المستلحق بتسعٍ وستة أشهر ولحظتين، ولم يكذبه، فلو استحلق بالغًا فكذبه صدق المكذب بيمينه، وإن استلحق صغيرًا فبلغ وأنكر لم يندفع على الأظهر، كما إذا رجع الشاهد بعد الحكم. ولو استلحق ميتًا لحقه وإن كان بالغًا على الأظهر، أو ذا مالٍ ولم يكن له ولدٌ، خلافًا له. لنا [أن] مبنى أمره على التغليب، ولذلك حكم به بمجرد الإمكان ولا يندفع بالتهمة كما لو استلحق المعسر صبيًا ذا مالٍ.