فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1008

فرع: لو أقر لأحد ولدي أمتيه أمر بالتعيين، فإذا عين عتق المعين وصارت أمه مستولدةً إن قال: علقت به في ملكي، وإن مات قبل التعيين عين الوارث، ثم القائف، ثم أقرع لمجرد العتق. وقيل: عتق الأم تابعٌ للنسب فلا يثبت بها، ونوقض بعتقه، ولا يوقف الإرث على الأظهر؛ لحصول اليأس عن ظهوره. ولو قال: لأحد أولاد أمة يعتق المعين، والأصغر منه، ويثبت نسبه إن لم يدع استبراءً، وحيث يقرع يدخل الأصغر، إذ ربما تخرج له فيقتصر العتق عليه.

الثاني:

أن يقر على غيره

وهو إنما يصح على الميت من حائز ماله واحدًا كان أو جماعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت