فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1008

وأبو حنيفة شرط العدد، فلو خلف بنتًا فأقرت بأخٍ لم يثبت النسب، وإن صدقها الإمام على الأظهر؛ لأن المستحق جهة الإسلام لا هو، وكذا لو خلف ابنين فأقر أحدهما، وأنكر الآخر، وكذا إن كان صبيًا على الأظهر؛ لأن المثبت هو الإقرار لا عدم الإنكار، لكنه يستحق باطنًا من نصيب المقر [بحصته] على الأظهر.

فروع:

الأول: لو ماتَ المنكر ووراثه المقر أو ابن مقرٍّ، ففيه وجهان، بناءً على أن الوارث هل له إلحاق منفي المورث به أم لا؟ والأول أظهر، لجواز إلحاقه بنفسه.

الثاني: لو أقر أحد الابنين بزوجية امرأةٍ لأبيه وأنكر الآخر، فالأظهر أنه لا يثبت الإرث كالنسب.

الثالث: لو خلف ابنًا فأقر لمجهولٍ، وأنكر المجهول نسبه ثبت نسبه على أظهر الوجوه، ولا يبالي بتكذيبه، وإلا فيدور، ولو أقر الاثنين بالأخوة دفعةً فتكاذبا لم يؤثر نظرًا إلى قول الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت