فهرس الكتاب
الصفحة 500 من 1008
الرابع: لو أقر الأخ بابن لأخيه فالأظهر أنه يثبت النسب دون الإرث وإلا فيدور.
الخامس: لو أقر أحد الابنين بألفٍ وأنكر الآخر والتركة ألفان أخذ من نصيب المقر خمسمائة أو ألفٌ؟ فيه قولان [والله أعلم] .
حجم الخط: