فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 1008

بالقياس على التيمم.

وكيفيتهما أن ينوي أداء فرض الوضوء، أو رفع الحدث، أو استباحة مغتفرٍ إليه.

وفيه مسائل:

الأولى: لا يصح وضوء الكافر، ولا غسله؛ إذ لا عبرة بنيته، وتصحيح غسل الذمية المزوجة من مسلمٍ؛ للضرورة، ثم لو أسلمت لم تجب الإعادة على وجهٍ كزكاة الممتنع.

الثانية: لو نوى استباحة ما يسن له الوضوء، كقراءة القرآن؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت