بالقياس على التيمم.
وكيفيتهما أن ينوي أداء فرض الوضوء، أو رفع الحدث، أو استباحة مغتفرٍ إليه.
وفيه مسائل:
الأولى: لا يصح وضوء الكافر، ولا غسله؛ إذ لا عبرة بنيته، وتصحيح غسل الذمية المزوجة من مسلمٍ؛ للضرورة، ثم لو أسلمت لم تجب الإعادة على وجهٍ كزكاة الممتنع.
الثانية: لو نوى استباحة ما يسن له الوضوء، كقراءة القرآن؟