لم يكف على الأظهر؛ لأنه لا يستلزمه، وكذا لو اعتقد ظهرًا فنوى التجديد؛ لأنه لم يقصد رفع الحدث أصلًا، بخلاف ما لو شك فاحتاط أو غسل اللمعة في الكرة الثانية، والعجب ممن أمر بالاحتياط ولم يصحح.
الثالثة: لو نوى رفع بعض أحداثه؟ كفى على الأظهر؛ لأنه لا يتجزأ، ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق. قيل: إن لم ينف غيره،