وإلا تنافيا. قلنا: النفي لا يؤثر. وقيل: إن كان الأول، فإن غيره لم يؤثر، ولا يرد هذا فيما لو كانت معًا. وقيل: لا مطلقًا، لبقاء ما لم يتعرض له وهو ممنوع، لما ذكرناه، وكذا لو نوى استباحة صلاةٍ معينةٍ ونفى غيرها. وقيل: لم يكف. وقيل: يباح له ما نوى.
الرابعة: دائم الحدث لا تكفيه نية رفع الحدث؛ لأن حدثه لا يرتفع.
الخامسة: لو نوى التبرد مع النية المعتبرة؟ لم يضر على الأظهر؛ لأنه حاصل ضرورةً.
وأما وقتها فأول غسل الوجه؛ إذ لو تأخرت عنه لتجرد [عنها] تحقيقًا وتقديرًا، وكذا لو تقدمت ولم تبق عنده على الأظهر؛ لأنها لم تقترن بجزءٍ، فإن الجزء ما لا يوجد الشيء دونه، ولو فرق على الأعضاء جاز على الأظهر؛ لأنه الأصل، وقيس على الصلاة، وفرق باعتبار الولاء فيها.
الثاني: غسل الوجه:
وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى الذقن [واللحيين] والأذنين،