فخرج موضع الصلع، والنزعتان، والغمم إن لم يعمم، وهو الأظهر، ودخل موضع التحذيف على الظاهر.
مسألة: يجب إيصال الماء إلى منابت الأهداب، والحاجب، والعذار، والشارب، لخفتها غالبًا - وهو مناسب. وقيل: لإحاطة بياض الوجه بها. فلا يجب الإيصال إلى منابت اللحية الكثة للرجل. وفي العنفقة خلاف. ويجب الإيصال إلى ظاهر اللحية النازلة على الأصح؛ لأنه مواجه.
الثالث: غسل اليدين بالمرفقين:
وفيه مسائل:
الأولى: لو قطعت من الساعد؟ غسل الباقي، وإن قطعت من المرفق؟ [يجب] غسل رأس العظم استصحابًا. وقيل: يسقط [غسله]