فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 1008

لأنه تابع. [وهو منقوض بوجوب الزكاة في السخال إذا مات الأصل] .

الثانية: لو نبتت يد زائدة من عضدة فنزلت إلى ساعده، أو بالعكس، فالعبرة بالمحاذاة أو الأصل؟ الأظهر الأول، لأن المحاذي شاركه بالظهور الموجب للتخصيص، [وإن التبست الزائدة وجب غسلهما] ، ولو تكشطت جلدة فالتزقت بالساعد وجب غسلها بدلًا، وإلا فعلى الخلاف.

الثالثة: لو نفذ سهم في يده واندمل متفتقًا لزم غسله؛ لأنه صار من الظاهر.

الرابع: مسح أقل ما يطلق عليه الاسم من بشرة الرأس، أو شعرةٍ لم تخرج بالمد عنه:

لأن قوله تعالى: وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ للتبعيض ولا أولوية لبعضٍ، فيحمل على الأقل ضرورةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت