لأنه تابع. [وهو منقوض بوجوب الزكاة في السخال إذا مات الأصل] .
الثانية: لو نبتت يد زائدة من عضدة فنزلت إلى ساعده، أو بالعكس، فالعبرة بالمحاذاة أو الأصل؟ الأظهر الأول، لأن المحاذي شاركه بالظهور الموجب للتخصيص، [وإن التبست الزائدة وجب غسلهما] ، ولو تكشطت جلدة فالتزقت بالساعد وجب غسلها بدلًا، وإلا فعلى الخلاف.
الثالثة: لو نفذ سهم في يده واندمل متفتقًا لزم غسله؛ لأنه صار من الظاهر.
الرابع: مسح أقل ما يطلق عليه الاسم من بشرة الرأس، أو شعرةٍ لم تخرج بالمد عنه:
لأن قوله تعالى: وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ للتبعيض ولا أولوية لبعضٍ، فيحمل على الأقل ضرورةً.