فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 1008

وأوجب مالك: الكل، وأبو حنيفة: الربع.

فرع: الأظهر أنه يكفي الغسل، لأنه أزيد، والبل بلا مد؛ لأنه المقصود، ولو مسح وحلق لم يعد، كما لو تكشط الجلد. وقيس بنزع الخف، وفرق بأن الشعر أصل.

الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين:

لأنه (عليه السلام) لما توضأ غسل رجليه وقال:"هذا وضوئي ووضوء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت