وأوجب مالك: الكل، وأبو حنيفة: الربع.
فرع: الأظهر أنه يكفي الغسل، لأنه أزيد، والبل بلا مد؛ لأنه المقصود، ولو مسح وحلق لم يعد، كما لو تكشط الجلد. وقيس بنزع الخف، وفرق بأن الشعر أصل.
الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين:
لأنه (عليه السلام) لما توضأ غسل رجليه وقال:"هذا وضوئي ووضوء"