فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1008

مسألة: الثابت من حميل السيل لمالكه، ولصاحب الأرض أن يجبره بالقلع على الأظهر.

فصل

لو ادعى أحدهما الإعارة، والآخر الإجارة، صدق المالك بيمينه، وحيث ادعى الإجارة استحق الأقل من أجرة المثل، والمدعي، وفرق الشافعي بين ما إذا ادعى المالك إجارة الأرض أو الدابة فعلل بأن إعارة الأرض بعيدة.

وقيل: فيهما قولان لتقابل الأصلين: عدم الإباحة وعدم ضمان المنفعة مع الإذن، [والله أعلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت