فهرس الكتاب
الصفحة 505 من 1008
إلى أن يندرس، ويسترد إلا إذا استلزم تضييع حق المستعير، كما لو بنى وغرس فيتخير بين أن يبقى بأجرٍ، او يتملك بقيمة، أو ينقض بأرش، وكذا لو وضع أحد طرفي الجذع على جداره يخير بين الأجرة والنقض على الأظهر، ويبقى الزرع على الأظهر، لأنه أقرب الطرق، اللهم إلا إذا شرط القلع مجانًا، لا إن أقت على الأظهر خلافًا له؛ فإنه لا يشعر به، والأصل حرمة ملكه بخلاف ما لو أقت إعارة الزرع بمدة يدرك فيها غالبًا فأخر ومضت المدة، ثم للمستعير بعد الرجوع وقبل الاختيار البيع والسقي والمرمة. والقلع فيسوي الحفر ليرد كما أخد على الأظهر.
حجم الخط: