فهرس الكتاب
الصفحة 504 من 1008
الثاني: تسليط المستعير على الانتفاع المأذون له أو ما دونه من جنسه، فلو قال: انتفع ماشئت، فله ذلك على الأظهر، وإن عين نوعًا كزراعة الحنطة فله زرعها وزرع ما ضره أقل، دون البناء، لعدم الإذن فيه، ولو أطلق فالظاهر فساده للغرر.
الثالث: الجواز، فيرجع المعير متى شاء إلا إذا أعار للدفن، فإنه يصبرُ
حجم الخط: