فهرس الكتاب
للاستمتاع، ويحرم الاستخدام من غير محرمٍ إذا كانت في محل الشهوة كالصيد من المحرم، وتكره إعارة الوالد من الولد، والمسلم من الكافر.
الباب الثاني
في أحكامها
الأول: الضمان خلافًا له؛ لقوله (عليه السلام (:"العارية مضمونةٌ"وأصح الأقوال: أنها تضمن بقيمة يوم التلف، كالمستام.
والتضمين بالأقصى تغليظ يناسب الغضب وبقيمة يوم القبض تضمين للأجزاء المستحقة بالاستعمال وهو غير لازمٍ؛ لأن تلفها من ضروراتها.
وكذا ضمان العين التالفة بسبب الاستعمال على الأشهر، كتلف الدابة بالكروب لا عنده؛ لأنه ينشأ عن مأذون.
مسألةٌ: المستعير من المستأجر لا يضمن على الأظهر؛ لأنه بالنسبة إلى المالك نائب المستأجر، ولا حظ للمستأجر في العين.