أو فتح الزق فذاب مافيه بالشمس وتلف، أو تقاطر وسقط به لا بهبوب الريح؛ فإنه لا يقصد بالفتح كما لو طير الريح الثوب إلى بنائه فتلف، أو حبس المالك عن الماشية فهلكت.
وإثبات اليد: بأن يركب [الدابة] ويجلس على الفراش ويدخل داره بغيبته، أو إزعاجه، فإن دخل مستوليًا ولم يزعج ضمن النصف بخلاف العكس [على الأظهر] .
مسألة: الأيدي المترتبة على يد الغاصب مضمنةٌ، والقرار على الثاني إن علم، أو أتلف ولو بتغرير الغاضب على الأصح تغليبًا للمباشرة، وعلى هذا يبرأ الغاضب بأكل المالك ضيافةً وقتله بإذنه، وإلا فيقر عليه ما اقتضت يده لولا الغضب والباقي على الغاضب.
الثاني: الموجب فيه:
وهو كل مالٍ معصومٍ من عين أو منفعة، فلا يجب ضمان الخمر، وإن كانت لذمي خلافًا له، والملاهي بالكسر، فلو أحرق يلزمه بدل