فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1008

الرضاض. وإنما يضمن منفعة البضع بالتفويت؛ لأنه لا يدخل تحت اليد، وكذا منفعة الحر على الأظهر، ومنفعة الأموال بالتفويت خلافًا له والفوات خلافًا لهما، لأن اليد ثابتةٌ عليها، وإلا لما منع إيجاره فيضمن كالعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت