فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1008

فرع: لو لم لبس الثوب لزمه أرش البلى والأجرة على الأظهر؛ لا اختلاف الجهتين، ولو اصطاد العبد فالصيد للمالك، وفي الأجرة وجهان، والأظهر [أن] له الأجرة، وأن صيد الكلب للغاصب؛ لأنه كالآلة [وأنه] لا أجرة بناءً على فساد إجارته.

الثالث: [الواجب] :

فيضمن الحيوان بالقيمة حتى العبد. وغيره بالمثلِ إن قدر بكيلٍ أو وزنٍ، وجاز السلم فيه كالدقيق والرطب، فإن فقد فبأقصى قيمة المثل من يوم التلف إلى يوم الفقد؛ لأنه صار واجبًا. وقيل: قيمة المغصوب فكأن لا مثل، وما عدا ذلك فبأقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف.

فروع:

الأول: لو أتلف مثليًّا لم يطالب بالمثل في غير ذلك المكان؛ فإن المثل ما يكون فيه، بل بقيمته للحيلولة، كما لو أبق [المغصوب] أو ضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت