أو غضب منه. فلو غضب في بلدةٍ وأتلف في أخرى فيطالب بقيمة أي البلدين شاء.
الثاني: لو فقد المثل فغرم قيمته، ثم وجد لم يرد على الأظهر؛ إذ تم القضاء بها [كالصوم في الكفارة] .
الثالث: لو غضب مثليًّا وحصل منه مثليًا، كما اتخذ من السمسم شيرجًا فله ما شاء، وإن حصل متقومًا كما إذا تخذ من التمر خلًا، فلو قيمة الخل إن كان أكثر، وإلا فالمثل.
مسألة: يصدق الغاصب في التلف للضرورة، وقدر القيمة، وعدم الصنعة، لأنه الأصل، وأن ثوب العبد له؛ إذ هو صاحب اليد، والعيب الخلقي على الأشهر؛ فإن الأصل عدم السلامة، والمالك في غيره.