فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1008

الباب الثاني

في الطوارئ

وهي ثلاثة نذكرها في فصول:

الفصل الأول

النقصان

وذلك إما في القيمة، أو العين، أو الصفة.

أما الأول: فغير مضمون:

كما لو غضب ثوبًا قيمته عشرة، فعادت إلى خمسةٍ؛ إذ الفائت رغبات الناس. نعم: لو لبس بعد ذلك فنقص درهمٌ آخر فات خمسة، فيغرم بالأقصى وهو درهمان.

وأما الثاني: فمضمونٌ بالمثل، أو القيمة:

وفيه مسائل:

الأولى: لو غصب أرضًا فنقل ترابها ألزم رده، فإن لم يقدر، رد مثله وسوى الحفر، [وإن لم يرض به المالك لعرض نفسه، وأعطي أجرة مدتها] . والرضا الطارئ كالمقارن في سقوط ضمان التردي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت