الباب الثاني
في الطوارئ
وهي ثلاثة نذكرها في فصول:
الفصل الأول
النقصان
وذلك إما في القيمة، أو العين، أو الصفة.
أما الأول: فغير مضمون:
كما لو غضب ثوبًا قيمته عشرة، فعادت إلى خمسةٍ؛ إذ الفائت رغبات الناس. نعم: لو لبس بعد ذلك فنقص درهمٌ آخر فات خمسة، فيغرم بالأقصى وهو درهمان.
وأما الثاني: فمضمونٌ بالمثل، أو القيمة:
وفيه مسائل:
الأولى: لو غصب أرضًا فنقل ترابها ألزم رده، فإن لم يقدر، رد مثله وسوى الحفر، [وإن لم يرض به المالك لعرض نفسه، وأعطي أجرة مدتها] . والرضا الطارئ كالمقارن في سقوط ضمان التردي