على الأظهر فيمنع من الطم حذرًا منه.
الثانية: أطراف العبد تضمن كغيره على الأظهر بأرش نقصان القيمة إن تلفت بغير جناية، وإلا فبالأقصى منه ومن المقدر فيجب في يد الأكثر من الأرش ونصف القيمة.
فرعان:
الأول: لو قطعت يده قصاصًا أو حدًا، فالأظهر أن السبب إن سبق الغصب فلا ضمان، إذ العبرة به، وإلا فعليه أرش النقص؛ إذ لا جناية.
الثاني: لو خصاه لزمه كمال القيمة، وإن سقط بافةٍ ولم تنقص القيمة فلا شيء عليه.
الثالثة: لو أغلى الزيت فانتقص عينه دون القيمة لزمه مثل الذاهب على الأظهر، وإن كان بالعكس فعليه الأرش، وإن انتفصا فمثل الذاهب والزائد