على قيمته من الأرش، وكذا العصير، وقيل: لايجب مثل الذاهب، فإنه مائيةٌ لا قيمة لها.
وأما الثالث: فيضمن بالأرش:
كما إذا هزلت الجارية، أو نسي العبد الحرفة وإن سمنت ثانيةً، أو تعلم أخرى؛ فإنها غير الأولى بخلاف ما لو تذكر.
وفيها مسائل:
الأولى: لو تخمر العصير لزمه المثل لفوات المالية، فلو تخلل رد بالأرش؛ لأنه عين ماله المتغيرة صفته. وقيل: رده بالمثل لأنه رزقٌ جديدٌ. قلنا: يفضى إلى الجمع بين البدل وأصله، وعلى هذا لو غصب جلد ميتةٍ فدبغ، أو خمرًا فتخلل لزم الرد وهو الأظهر، وكذا الخلاف فيما لو تفرخ البيض.
الثانية: لو جنى المغصوب جنايةً تعلق المال برقبته فدى ورد، فإن رد وأخذ به المالك رجع إليه، فإن تلف غرم للمالك والمجنى عليه، فإن تشبث بما أخذه المالك؛ لأنه بدل ماتعلق به حقه- رجع.
الثالثة: لو حدث يفضي إلى الهلاك، كما لو ابتل البر أو اتخذ