فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1008

منه طبيخًا فرض هالكًا على النص؛ إذ لاضبط لنقصانه.

الفصل الثاني

في الزيادة

أما محض الأثر كالطحن والقصارة، والصياغة، فملغى لا عوض له، وللمالك طلب إزالته وأرش مانقص بسببه، وأما العين كالغراس والبناء والصبغ فقلع وأزيل إن أمكن، وإلا فهو شريكٌ بما زاد به على القيمة، وعليه ضمان النقص.

فروع:

الأول: لو أراد المالك بيعه ألزم بيع الصبغ، إذ لا يرغب في الثوب دونه بخلاف العكس على الأظهر؛ لأنه متعدٍّ.

الثاني: لو وهب الصبغ من المالك، فإن كان فصله متعذرًا، أو منقصًا قيمة الثوب أجبر على قبوله على الأظهر كنعل الدابة المردودة بعيبٍ للضرورة، وإلا فلا.

الثالث: ليس له أن يتملكه بالقيمة؛ لأنه يملك الإجبار على الفصل، والبيع بخلاف المعير.

مسالة: لو خلط بغيره وأمكن التمييز ولو بتعب أجبر عليه، وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت