فإن اختلف الجنس كالزيت والشيرج عد هالكًا، وكذا إن لم يختلف على النص؛ لأن رد عين ماله متعذرٌ، وقد خرج له قولٌ من خلط المفلس. ولو أدرج اللوح في سفينة أخرج إلا إذا استلزم فوات حيوانٍ محترم ٍ أو مال غيره فيغرم للحيلولة.
فرع: لو أدخل فصيلًا في بيته نقص للإخراج؛ لأنه متعد، وإن دخل بنفسه يلزم صاحبه أرش النقص على الأظهر.
الفصل الثالث
في تصرفاته
وهي فاسدة، ووطؤه زنا يوجب الحد والمهر إن جهلت، أو أكرهت، وإلا فلا على الأظهر؛ لقوله (عليه السلام) :"لا مهر لبغيةٍ"، ورق الولد،