ويكون في ضمانه، وإن جهل الحرمة فوطء شبهةٍ يجب المهر، وقيمة الولد يوم الوضع؛ لأن ملكه زال عنه بظنه.
فرعان:
الأول: لو انفصل الولد ميتًا لم يضمنه على الأظهر؛ إذ الحياة لم تستيفن، بخلاف ما إذا انفصل بجناية، فإن الموت يحال على السبب الظاهر ويكون له عشر قيمة الأم إن كان الولد رقيقًا، وكذا إن كان حرًا على الأظهر.
الثاني: وطء المشتري منه كوطئه، فيرجع عليه بقيمة الولد إن جهل؛ لأن الشراء لا يوجبه، وكذا أرش نقض البناء على الأظهر، [والله أعلم] .